الشيخ الكليني
307
الكافي ( دار الحديث )
14140 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ « 1 » قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَرْضى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ ، أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ ، وَإِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا « 2 » » . وَقَالَ : « الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ « 3 » » . « 4 » 14141 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : تُسْتَأْدى دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَتُسْتَأْدى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ « 5 » » . « 6 »
--> ( 1 ) . في الوسائل : - / « أنّه » . ( 2 ) . في حاشية « بح » : « أقادوا » . وفي الوسائل : « قيدوا » بدل « أقيدوا » . وفي التهذيب ، ح 641 والاستبصار ، ح 979 : « إن لم يتراضوا قيد ( في الاستبصار : « أقيد » ) » بدل « إن تراجعوا اقيدوا » . ( 3 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : وإن تراجعوا . . . إلى آخره ، ظاهره أنّ بعد العفو يجوز لهم الرجوع ، وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أنّ المراد : إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتصّ منهم ، أو على عدم رضا البعض ، فإنّه إذا رضي البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية . وفي التهذيب : « وإن لم يتراضوا قيد » وهو أظهر » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 160 ، ح 641 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 260 ، ح 979 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . التهذيب ، ج 10 ، ص 159 ، ح 638 ، مع زيادة في آخره ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 261 ، ح 980 ، إلى قوله : « أو ألف دينار » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير . النوادر للأشعري ، ص 156 ، ح 401 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 16 ، ص 595 ، ح 15757 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 52 ، ح 35129 . ( 5 ) . في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الأكثر إلى أنّ دية شبه العمد تستأدى في سنتين ، واعترف جماعة بعدم نصّ يدلّ عليه » . ( 6 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 108 ، ح 5206 ؛ والتهذيب ، ج 10 ، ص 162 ، ح 646 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 601 ، ح 15773 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35456 .